قانون تنظيم عقود الايجار
صفحة 1 من اصل 1
قانون تنظيم عقود الايجار
قانون تنظيم عقود الايجار
رقم :3 لسنة : 1973
المنشور على الصفحة 129 من عدد الجريدة الرسمية رقم (2402) تاريخ 1973/2/1
اسم القانون وبدء العمل به
1
يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم عقود ايجار العقار لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
.
سريان القانون في المناطق البلدية والقروية
2
تسري احكام هذا القانون على العقارات الكائنة في مناطق المجالس البلدية والقروية .
.
تحرير عقد الايجار
3
يحرر عقد الايجار خطياً بين المؤجر والمستاجر ولهما ان يتعاقدا على الشروط التي يلتزمان بها وفقاً لاحكام المادة (174) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية او اي تشريع يعدلها او يحل محلها.
.
البيانات المدرجة في عقد الايجار
4
يدرج في عقد الايجار اسم كل من المؤجر والمستاجر وشهرته وصنعته ، ومحل اقامته ، وجنسيته ، ونوع العقار ، ومشتملاته وطريقة استعماله ، وبيان مدة الاجارة وبدلها وكيفية ادائها.
.
تسجيل عقود الايجار في البلديات والمجلس القروية
5
تسجل عقود ايجار واستئجار العقارات في دوائر البلديات والمجالس القروية التي تقع العقارات المؤجرة ضمن مناطقها.
.
رسوم تسجيل عقود الايجار
6
ا - تتقاضى المجالس البلدية والقروية رسماً مقابل (تسجيل عقود ايجار واستئجار العقارات ) يساوي نصف بالمائة من بدل ايجارها السنوي شريطة ان لا يقل المبلغ المستوفى عن دينار واحد ولا يزيد على خمسة عشر ديناراً0 ب - تخضع جميع التعديلات التي تطرا على عقود الايجارات للتسجيل ودفع الرسوم وفق احكام المادة الخامسة والفقرة (ا) من هذه المادة .
.
غرامة عدم تسجيل عقد الايجار
7
عقود الايجار التي لا تسجل وفق احكام المادة الخامسة من هذا القانون يغرم من يحتج بها لدى اي دائرة رسمية بواقع خمسة فلسات عن كل دينار اردني من بدل الايجار السنوي شريطة ان لا يقل مبلغ الغرامة عن دينار واحد ولا يزيد على عشرين دينارا بالاضافة لرسوم التسجيل المقررة في المادة السابقة.
.
غرامة عقد الايجار الشفوي
8
اذا لم يحرر عقد الايجار كتابة تستوفى غرامة ممن يحتج به مقدارها واحد بالمائة من بدل الايجار السنوي مع مراعاة الحد الادنى والاعلى ورسم التسجيل المنصوص عليهما في المادتين 6،7 السابقتين.
.
عدم دفع الرسوم والغرامات
9
تؤخر الدوائر الرسمية والمحاكم النظر بالادعاءات الناجمة عن معاملات الايجار ما لم تستوف الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
.
عقود ايجار الحكومة ودوائر الاوقاف
10
لا تخضع عقود الايجار التي تكون الحكومة او دوائر الاوقاف طرفاً فيها لاحكام هذا القانون.
.
الالغاءات
11
يلغى نظام ايجار العقار العثماني الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1298هـ واي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
.
المكلفون بتنفيذ القانون
12
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
.
رقم :3 لسنة : 1973
المنشور على الصفحة 129 من عدد الجريدة الرسمية رقم (2402) تاريخ 1973/2/1
اسم القانون وبدء العمل به
1
يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم عقود ايجار العقار لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
.
سريان القانون في المناطق البلدية والقروية
2
تسري احكام هذا القانون على العقارات الكائنة في مناطق المجالس البلدية والقروية .
.
تحرير عقد الايجار
3
يحرر عقد الايجار خطياً بين المؤجر والمستاجر ولهما ان يتعاقدا على الشروط التي يلتزمان بها وفقاً لاحكام المادة (174) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية او اي تشريع يعدلها او يحل محلها.
.
البيانات المدرجة في عقد الايجار
4
يدرج في عقد الايجار اسم كل من المؤجر والمستاجر وشهرته وصنعته ، ومحل اقامته ، وجنسيته ، ونوع العقار ، ومشتملاته وطريقة استعماله ، وبيان مدة الاجارة وبدلها وكيفية ادائها.
.
تسجيل عقود الايجار في البلديات والمجلس القروية
5
تسجل عقود ايجار واستئجار العقارات في دوائر البلديات والمجالس القروية التي تقع العقارات المؤجرة ضمن مناطقها.
.
رسوم تسجيل عقود الايجار
6
ا - تتقاضى المجالس البلدية والقروية رسماً مقابل (تسجيل عقود ايجار واستئجار العقارات ) يساوي نصف بالمائة من بدل ايجارها السنوي شريطة ان لا يقل المبلغ المستوفى عن دينار واحد ولا يزيد على خمسة عشر ديناراً0 ب - تخضع جميع التعديلات التي تطرا على عقود الايجارات للتسجيل ودفع الرسوم وفق احكام المادة الخامسة والفقرة (ا) من هذه المادة .
.
غرامة عدم تسجيل عقد الايجار
7
عقود الايجار التي لا تسجل وفق احكام المادة الخامسة من هذا القانون يغرم من يحتج بها لدى اي دائرة رسمية بواقع خمسة فلسات عن كل دينار اردني من بدل الايجار السنوي شريطة ان لا يقل مبلغ الغرامة عن دينار واحد ولا يزيد على عشرين دينارا بالاضافة لرسوم التسجيل المقررة في المادة السابقة.
.
غرامة عقد الايجار الشفوي
8
اذا لم يحرر عقد الايجار كتابة تستوفى غرامة ممن يحتج به مقدارها واحد بالمائة من بدل الايجار السنوي مع مراعاة الحد الادنى والاعلى ورسم التسجيل المنصوص عليهما في المادتين 6،7 السابقتين.
.
عدم دفع الرسوم والغرامات
9
تؤخر الدوائر الرسمية والمحاكم النظر بالادعاءات الناجمة عن معاملات الايجار ما لم تستوف الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
.
عقود ايجار الحكومة ودوائر الاوقاف
10
لا تخضع عقود الايجار التي تكون الحكومة او دوائر الاوقاف طرفاً فيها لاحكام هذا القانون.
.
الالغاءات
11
يلغى نظام ايجار العقار العثماني الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1298هـ واي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
.
المكلفون بتنفيذ القانون
12
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
.
ajlony560- عضو نشيط
- عدد الرسائل : 12
تاريخ التسجيل : 20/01/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى