منتديات أصدقاء المحترف .... أهلاً وسهلاً بكم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه

اذهب الى الأسفل

علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه Empty علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه

مُساهمة  القلـ تاج ـوب الخميس فبراير 05, 2009 2:18 pm

لا يحتاج المرء إلى كثير جهد لتبيان ما يحتاجه المجتهد عندما يحاول استنباط الحكم الشرعي من أدلته.. فكل من له أدنى إلمام بعلوم الشريعة يعلم أن المجتهد يضع نصب عينه أمورا لا غنى له عنها للقيام بمهمته لعل أهمها:

القواعد اللغوية ومراعاة مقاصد الشريعة

ففي الشق الأول/ المتعلق بالقواعد اللغوية .

يقوم المجتهد بدراسة علاقة اللفظ بالمعنى من حيث: الوضع( عام – خاص – مشترك )

أو من حيث ( حقيقي أم مجازي – صريح أم كناية ) .

وكذا من حيث موضوع اللفظ في إيضاح المعنى ( واضح وغير واضح ) .

فالواضح يشمل الظاهر والنص والمفسر والحكم .

وغير الواضح يشمل الخفي والمبهم والمشكل والمتشابه .

وكذلك كيفية دلالة اللفظ على المعنى مما هو معلوم من علم أصول الفقه.

وبعد الوقوف على قواعد اللغة فإن المجتهد يمعن النظر في فهم مقاصد الشريعة.. لاستنباط حكم شرعي يصب في مقاصد الشريعة ومراعاة مراميها.

ومن الإسهامات المانعة في هذا المضمار تلك المحاضرة القيمة التي ألقاها سعادة الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن بيه

في5 من ربيع الأول سنة 1427هـ الموافق 3 من إبريل سنة 2006م ضمن فعاليات " مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية " ونحن لتعميم الفائدة.

نحاول من خلال موقعنا المبارك عرض هذه المحاضرة.. بصفة موجزة تاركين للقارئ العودة إلى أصول هذه المحاضرة.

عنوان المحاضرة:

علاقة مقاصد الشريعة الإسلامية بأصول الفقه

وفي عرضنا نقول بعون الله.. أن هذه العلاقة تدور على أربعة محاور:

الأول: التعريف بالمقاصد عند النحاة والأصوليين.

الثاني: استكشاف المقاصد واستشفاف الحكم والفوائد.

الثالث: استنباط المقاصد واستخراجها.

الرابع: الاستنجاد بالمقاصد واستثمارها.

وهناك أيها المشارك الكريم عرضا لكل محور من هذه المحاور.

المحور الأول:

التعريف بالمقاصد عند النحاة والأصوليين

وفي هذا يقول المحاضر في كتابه الجامع لهذه المحاضرة يقول:

"المقاصد جمع مقصَد بفتح ما قبل آخره.. أي القصد وهو المصدر.. وعند كسر ما قبل آخره تكون بمعنى الجهة".

قال ابن جني في سر الصناعة: أصل ( ق ص د ) وموقعها في كلام العرب الاعتزام والتوبة والنهور والنهوض إلى الشيء".

ومن المعلوم: أن تصرفات " قصد " المستعملة في هذا الباب أربعة ألفاظ هي:

أولا: القصد وهو مصدر مقيس لفعل المتعدي.

ثانيا: المقصد بفتح ما قبل آخره كان مصدراً ويطلق عليه اسم مصدر.

ثالثا:المقصد بكسر ما قبل آخره وهو يدل على المكان والجهة.

رابعا: اسم مفعول مقيس.. وكل هذه المعاني متقاربة.

وفي كلام الفقهاء والأصوليين استعمل لفظ " المقاصد " في عدة استعمالات لعل أبرزها:-

ما يقصد الشارع بشرع الحكم أو بعبارة أخرى " مراد الحق سبحانه وتعالى من الخلق " وقد عرض المصنف في محاضرته في هذا المعنى كلام الشيخ الطاهر بن عاشور.. كذا تعريف علال الناسي.. وكذا الغزالي في المستصفى .

فمن ذلك تعريف الشيخ بن عاشور" مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو في معظمها ".

ويعبر أيضا بالمقاصد عن نفس الحكم المنصب على المصلحة جلبا والمفسدة درءًا.. فهي إذن في مقابلة الوسائل وهي ما سلكه الإمام الغزالي بقوله :

الأحكام على قسمين:

مقاصد: وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها.

ووسائل: وهي الطرق المفضية إليها....

ثم يقول:"فالمقاصد كالحج والسفر إليه وسيلة, وإعزاز الدين ونصر الكلمة مقصد والجهاد وسيلة.. وتحريم الزنا مقصد لاشتماله على مفسدة اختلاط الأنساب وتحريم الخلوة والنظر وسيلة".

ومن استعمالات المقاصد أيضا.. ما يتعلق بنوايا المكلفين وإرادتهم التي تؤثر في العبادات والمعاملات ومن ذلك القاعدة " الأمور بمقاصدها ".

ثم استعرض المحاضر المقاصد في مصنفات الأصوليين.. إذ يقول : " أما تصنيف الأصوليين للمقاصد الثلاثة فقد تبلور إلى حد ما مع الجويني حيث رد الشريعة إلى مقاصد كبرى هي: الضروري والحاجي والتحسيني ".

وأكثر المؤلفين في أصول الفقه على هذا المنحى كالسبكي في "جمع الجوامع وشروحه".

بينما سلك الإمام الشاطبي.. وحام حوله الغزالي.. والعز بن عبد السلام.. والقرافي منحى طيبا حيث فرع المقاصد إلى أصلية وتابعة.

المحور الثاني:

استكشاف المقاصد واستشفاف الحكم والفوائد

يخبرنا المصنف أن البحث في المقاصد مطلب شرعي فهم من القرآن في سياقين:

الأول: وهو صريح ويتمثل في الدعوة إلى التدبر والتفكر في الحكمة من الخلق والأمر.

الثاني: تعليل الأحكام وإبراز الحكمة والمصلحة في نصوص القرآن الكريم وهو تنبيه على المقاصد.

وقد عبر عنه الإمام الشاطبي "رحمه الله" بقصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء.

وقد استعرض المحاضر مراعاة الصحابة للمقاصد والتي تجلت في مواقف الصديق (رضي الله عنه) في جمع المصحف وتوريث الجد دون الإخوة.

وكما أوقف الفاروق (رضي الله عنه) نفي الزاني البكر ووضع الخراج وتعليق حد السرقة عام الرمادة.. كما باع ذو النورين (رضي الله عنه) ضالة الإبل ووضع ثمنها في بيت المال.. وكما فعل علي (رضوان الله عليه) في تضمين الصناع.. وكذلك الحال في عصر التابعين.

ثم استعرض المصنف ما قاله الإمام الشاطبي بخصوص مواقف أئمة المذاهب من مراعاة المقاصد وحصرها في الاتجاه الظاهري والاتجاه الباطني.. وبين الاتجاه الذي ارتضاه .. وهو القول بمراعاة المقاصد وساق المصنف كلاما قيما للشاطبي في هذا السياق.

ثم استعرض المصنف إشكالية قديمة حديثة ..وهي إشكالية مرجعية المصلحة.. وهي بمعنى هل المصلحة التي تبنى؟ أو بعبارة أخرى

ما هي مرجعية المصلحة؟.

هل عقلية أم شرعية؟ .

وهناك اتجاهان:

الأول: يرى أن المصلحة لا تعرف إلا من قبل الشرع, وعلى رأس هذا الاتجاه الغزالي والشاطبي.

الثاني: يرى أن العقل كاف في تقرير المصلحة.. وسلك هذا الاتجاه العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام.

وقد تعرض المصنف لإشكالية ثانية وهي: دوران الشريعة بين معقولين المعنى والتعبد.. والمراد بمعقول المعنى ما عرفت حكمته واتضحت للعقول علته.. ويقابله التعبدي الذي لم يعقل معناه ويرجع إلى تزكية النفوس حسب عبارة ابن رشد.

............ يتبع .............

القلـ تاج ـوب
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد الرسائل : 16
تاريخ التسجيل : 04/02/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه Empty علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه (2)

مُساهمة  القلـ تاج ـوب الخميس فبراير 05, 2009 2:20 pm

المحور الثالث:

استنباط المقاصد واستخراجها

ونعني به الكيفية التي يتوصل بها إلى الحكم بأن الشيء مقصد وقد عرض المصنف في ذلك المضمار ما ساقه الشاطبي (رحمه الله) حيث قال: "الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع أن يعرف من جهات " فمنها:-

مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي.

اعتبار علل الأمر والنهي.. وللعلل طرق لمعرفتها واستنباطها كما هو مقرر في كتب الأصوليين.

للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة.. فالزواج مثلا مقصد أصلي فإنه مشروع للتناسل ويليه طلب السكن.. والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية.

السكوت عن شرع التسبب أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له.

واعلم أن سكوت الشارع عن الحكم على ضربين:

الأول: أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه ولا موجب يقدر لأجله.. كالنوازل التي حدثت بعد الرسول (صلى الله عليه وسلم) كجمع المصحف وتدوين العلم وتضمين الصناع.

والثاني: أن يسكت الشارع عنه وموجبه المقتضى له قائم.. فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان وهذا فيما ساقه الشاطبي.

بينما الفقيه الطاهر ابن عاشور قد ركز على الاستقراء.

وقد ساق المصنف عن ابن عاشور أن طرق التعريف على المقاصد تتمثل في:- الاستقراء للشريعة في تصرفاتها.

وله ضربان:

استقراء الأحكام المعروفة عللها مثل: العلة من النهي عن المزابنة الثابتة.. ففي السنة ما جاء في الحديث لما سأل (صلى الله عليه وسلم) عن بيع التمر بالرطب قال:" أينقص الرطب إذا يبس؟".

استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة بحيث يحصل لنا اليقين بأن هذه العلة مقصد للشارع مثال:

النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وعلته طلب رواج الطعام في الأسواق.. وهي هي نفس العلة للنهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة إذا حمل إطلاقه عند الجمهور.. وهي هي نفس العلة للنهي عن الاحتكار.. فبهذا الاستقراء يحصل لنا أن رواج الطعام وتيسير تناوله في الأسواق مقصد من مقاصد الشريعة.

الطريق الثاني :عند ابن عاشور هي أدلة القرآن الواضحة الدلالة التي يضعف معها احتمال أن يكون المراد غير ما هو ظاهر بحسب الاستعمال العربي وكثير من آيات الأحكام من هذا القسم.

الطريق الثالث: عند ابن عاشور السنة المتواترة وهي تتضح في أمرين:

الأول: المتواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملا من النبي (صلى الله عليه وسلم) فيحصل لهم علم بتشريع في ذلك يستوي فيه جميع المشاهدين.

الثاني: من المتواتر ما حصل لآحاد الصحابة من تكرار مشاهدة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعمل أعمالا ًيستخلص الصحابي من مجموعها مقصدا شرعيا.

وخلاصة القول في هذا المحور

أن الأصوليين قد اهتموا بثلاث شعب من المقاصد:

المقاصد العامة الكبرى التي ترجع إليها الشريعة (ضروري- حاجي – تحسيني ).

مقاصد خاصة بباب من أبواب الفقه فمثلا في باب البيوع النهي عن الغرر والجهالة والربا.

مقاصد خاصة بجزئية من جزيئات الشريعة.

المحور الرابع والأخير:

الاستنجاد بالمقاصد واستثمارها

لقد بنا الشاطبي (رحمه الله) الاجتهاد على دعامتين"

الأولى: معرفة اللغة العربية فيما يتعلق بدلالات الألفاظ ومقتضيات النصوص.

الثانية: معرفة مقاصد الشريعة جملا وتفصيلا ً.

وإلى مثل ذلك أشار ابن السبكي في شروط الاجتهاد " أن تكون العلوم ملكة له وأن يحيط بمعظم قواعد الشرع ويمارسها بحيث يكسب قوة يفهم بها مقصد الشرع".

بينما ذهب ابن عاشور إلى شيء من التفصيل فذكر لنا خمسة أنحاء يفهم به المجتهدون مقاصد الشريعة ويمكن تلخيصها فيما يلي:

فهم أقوالها واستفادة مدلولات تلك الأقوال.

سلامة الدليل عن معارض.

قياس ما لم يرد حكمه في أقوال الشارع على ما ورد حكمه فيه.

إعطاء حكم الفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف له حكم فيما لاح للمجتهدين وليس له نظير قياس عليه.

تلقي بعض أحكام الشريعة الثابتة على وجه لم يعرف له علة ( التعبدي ).

ولبيان ما دندن حوله العلامة الشاطبي والفقيه الشيخ ابن عاشور (رحمهما الله).

يقول المصنف: " إنه يمكن الاستنجاد بالمقاصد في أكثر من عشرين منحى من مسائل الأصول.. واختار لها المؤلف كلمة محائر أو مدارك المقاصد.. ويمكن التعريج عليها تاركين التفضيل للقارئ الكريم للاطلاع عليه في الأصل.

حيث لا نص بخصوص المسألة محل الاجتهاد مع وجود الحكم في نظيرها تقاس عليه لوجود وصف جامع هو العلة..حيث يوجد عموم تمس الحاجة إلى إخراج بعض أفراده من دائرة العموم دون ظهور مخصص من نص أو قياس.

وهذا النوع من التخصيص يعتبر ضربا ً من الاستحسان..حيث يوجد نص لكن تطبيقه قد يكون مخالفا لأصل أو قاعدة علمت من نصوص أخرى..حيث يحتاج المجمل إلى بيان فيلجأ إلى القرينة المقصدية لبيانه.

العدول عن الظاهر بدلالة المقصد ليكون المقصد أساس التأويل.

الترجيح بين النصوص على ضوء المقاصد ليقدم المجتهد عاما يرى أنه ألصق بالمقصد ويرد خاصا أو يقتصد نص بقياس على ما يخافه.

تمييز عمل أهل المدينة التوقيفي من غيره..لتمييز قول الصحابي الذي يحمل على الرأي من قول الذي يحمل على الرفع.. في إحداث حكم لا نص ولا مناسبة معينة.. أي في انعدام المناسب المعتبر بنوعية.. ومراعاة المقصد هنا هو المصلحة المرسلة.

سد الذرائع.

تقرير درجة ونوع الحكم مناط الأمر والنهي أو المدح أو الذم والمقصود بالنوع هنا هل الحكم التحريم أم الكراهة أم الندب؟ والدرجة نعني بها هل مثلا واجب لذاته أو لغيره.

خصوصية الحكم به (صلى الله عليه وسلم) أو عمومه لغيره.

مفهوم المخالفة.

مفهوم الموافقة.

تقييد المطلق.

وضع الأسباب وقصد المسببات.

الاستصحاب.

الاستحسان.

الفرق بين المصلحة المعتبرة والمصلحة الملغاه.

جمع الأدلة عند التعارض.

الترجيح بين الأدلة عند التعارض.

تنزيل الأخبار المثبتة أو المنفية منزلة الأوامر والنواهي.

بين التعبد ومعقولية المعنى.

الاختلاف في طبيعة المقصد المؤثر في الحكم.

تعدد المقاصد أو الاقتصار على مقصد واحد مما يؤثر في الحكم.

اختصاص بعض الناس دون بعض بحكم.

أفعال المقتدى به مما ليس تفضيلا لأمر.

السكوت الدالة على العفو.

إشارة النبي (صلى الله عليه وسلم ) لإفهام المشاهد.

مراعاة مقصود العقود في التصحيح والإبطال والشروط.

ولا شك أن هذه المدارك تحتاج إلى توضيح وتفصيل نذكر منها على وجه الإيجاز:

مثال ذلك في البند الثالث وهو وجود نص يمكن من تطبيقه مخالفته لأصل أو قاعدة علمت من نصوص أخرى.. مثل عدول الأحناف عن العمل بحديث المصراة لمخالفته لقاعدة منع الطعام بالطعام نسيئة وقاعدة المزابنة.

ولا شك أن ذلك على سبيل التمثيل لأن ما ساقه المصنف هنا قد ناقشه الحافظ بن حجر في الفتح ونقد مقالتهم وخلص إلى القول برجحان العمل بحديث المصراة خلافا لما ساقه الأحناف.

ومثال ذلك امتناع عمر بن الخطاب عن تطبيق تغريب الزاني البكر رغم وجوده في الحديث الصحيح.. لأنه يؤدي إلى التحاق المنفي بالكفار.. وحرص الشريعة على إبقاء المسلم في دائرة الإسلام أولى من تطبيق العقوبة عليه.. وهذا ما حدا بأمير المؤمنين علي (رضي الله عنه).

القول: كفى بالنفي فتنة.

ومثال ذلك أيضا: مفهوم المخالفة كقول الجمهور في تأبير النخل بأن الثمرة للبائع لو بيعت بعد التأبير.. وذلك من مراعاة الشارع مكافأة من قام على الثمرة حتى صلحت.. وأما قبل التأبير نهي للمشتري.

ومثال الجمع بين الأدلة عند التعارض حيث وجوب غسل الجمعة مع حديث "من توضأ فبها ونعمت" فيجمع بين الدليلين بمقصد الشارع من الأمر بالغسل.

الفرق بين المصلحة المعتبرة والمصلحة الملغاه فإنه يعرف كذلك بمقابلة مصلحة بمفسدة أو بمصلحة أكبر.. وهي قاعدة ارتكاب أخف الضررين وترجيح أعظم المصلحتين وهو ما يسمى بفقه الموازنات والأولويات.

وما من شك في أن الاستنجاد بالمقاصد بناء على ما تقدم بات من الأمور التي لا فكاك ولا غنى عنها.

ومجالات ذلك كثيرة ومن أهمها:

تفعيل أصول الفقه في المجال الاقتصادي كقضية التضخم مثلا.

فقه الأقليات كأن تسلم المرأة وزوجها نصراني فمذهب الجمهور فسخ النكاح إما فور وإما بعد انقضاء العدة, وثبت عن عمر وعلي (رضي الله عنهما) يقرانهما على النكاح ما دامت في مصره أو ما لم يفسخ النكاح على ألا يقربها كما قال به شيخ الإسلام بدليل قصة رد زينب (رضي الله عنها) لأبي العاص بالعقد الأول وهي مسائل يعرفها من عايش قضية الأقليات.

القلـ تاج ـوب
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد الرسائل : 16
تاريخ التسجيل : 04/02/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى