منتديات أصدقاء المحترف .... أهلاً وسهلاً بكم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

النية في القانون ( اتجاة الرادة الجاني الي تحقيق النتيجة )

اذهب الى الأسفل

النية في القانون ( اتجاة الرادة الجاني الي تحقيق النتيجة  ) Empty النية في القانون ( اتجاة الرادة الجاني الي تحقيق النتيجة )

مُساهمة  ajlony560 الإثنين فبراير 09, 2009 3:20 pm

لا يرد قول المتهم انه في حالة دفاع شرعي طالما انه توجه لمكان اقامة المجني عليه وهو يحمل مسدسه غير المرخص وانه قام باشهار مسدسه واطلق منه رصاصتين اصابتا المجني عليه وشكلتا خطورة على حياته، كما لم يثبت ان المجني عليه كان يحمل سلاحا حتى يمكن القول ان المتهم لم يكن باستطاعته التخلص من اعتداء حال وغير محق بما لا يوفر شروط المادة 341 من قانون العقوبات. * قيام المجني عليه برمي بعض الاغراض تجاه الجاني بعد ان قام الجاني باطلاق النار عليه ينفي ان الجاني كان عند اطلاق النار في سورة غضب شديد من افعال المجني عليه طالما ان افعال المجني عليه كانت بعد اطلاق النار مما لا يوفر شروط الاستفادة من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات. * النية الجرمية وان كانت امرا باطنيا تدور وتعتمل في ذهن وضمير صاحبها الا انه يستدل عليها من تصرفات وافعال صاحبها التي تتم وتبرز الى عالم الواقع، وعليه فان قيام المتهم بعد وقوع خلاف بينه وبين ابنه في الليلة السابقة لارتكاب الجرم، وانتقاله الى مكان وجود المجني عليه (ابنه) وفتح عليه باب الغرفة التي كان ينام فيها واشهر عليه مسدسه غير المرخص ودونما مبرر قانوني او واقعي اطلق عليه النار واصابه في مكان خطر وفقا لما ثبت بتقرير الطبيب الخبير يشكل جرم الشروع بالقتل القصد خلافا للمادتين (326 و 70) من قانون العقوبات. التفاصيل


* اذا كانت محكمة الموضوع قد قنعت من خلال البينات التي استمعت اليها بان ما اقدم عليه المتهمون هو جناية الاشتراك بالقتل العمد اذ قاموا جميعاً بقتل المغدور فاقدم المتهم الاول على اطلاق عدة اعيرة نارية عليه من مسدسه فاصابه في اماكن متفرقة من جسمه بينما قام المتهم الثاني بطعن المغدور بشبرية كان يحملها عدة طعنات ثم قام المتهم الثالث بطعن المغدور بموس كان يحمله عدة طعنات حتى انكسر مقبض الموس في رقبة المجني عليه وبقي النصل مغروساً في عنقه وان هذه الافعال الصادرة عن المتهمين جميعاً تدل بشكل يقيني على ان نية المتهمين قد اتجهت الى قتل المغدور وازهاق روحه . وقد دللت المحكمة على هذه القناعة استعمال المتهمين لاسلحة خطرة وتكرار اطلاق الاعيرة النارية والطعنات وموقع الاصابات في اماكن قاتلة من جسم المغدور كما ان المحكمة قد وجدت من خلال البينة التي قنعت بها ان نية المتهمين كانت نية مبيتة تولدت لديهم قبل حادث القتل حيث اتفقوا فيما بينهم على ان يقوموا بقتل المغدور بالاشتراك مع بعضهم بعضاً اخذاً بالثار واخذوا يخططون لذلك ووزعوا الادوار فيما بينهم لتنفيذ جريمتهم واعدوا المسدس والادوات اللازمة لتنفيذ جريمتهم وهي الشبرية والموس ثم اقدموا على اقتراف جريمتهم بعد تدبر للعواقب وبكل هدوء وترو ودون اي انفعال نفسي مما يدل على ان عناصر القتل العمد الواردة في المادة (329) من قانون العقوبات وهي التفكير الهادئ والتصميم السابقين على القتل متوفرة فان قررت المحكمة بالتالي بان افعال المتهمين مستكملة لسائر اركان وعناصر جناية القتل العمد بالاشتراك بحدود المادتين (328 ، 76) من قانون العقوبات وكان قرارها معللاً تعليلاً وافياً ومستوفياً لشرائطه القانونية واقعاً وتسبيباً وعقوبة فيكون القرار سليماً ولا يشوبه اي عيب مما هو وارد في المادة (274) من قانون اصول المحاكمات الجزائية . التفاصيل


* ان النية في جناية القتل تتجه الى ازهاق روح المجني عليه بينما في جناية الضرب المفضي الى الموت تتجه النية الى ايقاع الضرب والجرح اي الحاق الاذى بالمجني عليه فقط كما ان الاداة المستخدمة في نشاط الجاني الاجرامي في جناية القتل تكون قاتلة او انها اصبحت قاتلة بحسب طبيعة الاستخدام بينما تكون الاداة في جناية الضرب المفضي الى الموت بطبيعتها غير قاتلة وغير صالحة للقتل وتحدث الوفاة خلافاً للمعتاد والمالوف وحيث انه من الثابت من البينة التي قنعت بها محكمة الموضوع ان المتهم قام بصدم المغدور بسيارته حيث اسقطه على الارض ثم قام فور ذلك بتحريك سيارته الى الخلف ماراً بعجلات سيارته من فوق جسم المغدور الذي اصيب بكسور في ساقه ثم نقل الى المستشفى وتوفي بعد برهة زمنية ولما كان القصد الجرمي يستدل عليه من الافعال الظاهرة التي قارفها الجاني فان ما قام به الجاني يدل على ان نيته قد اتجهت الى ازهاق روح المجني عليه كما ان السيارة تعتبر اداة قاتلة حسب طبيعة استخدامها . وعليه فان الوصف القانوني لفعل المتهم انما يشكل جناية القتل قصداً طبقاً للمادة (326) من قانون العقوبات ولا يشكل جناية الضرب المفضي الى الموت طبقاً للمادة (330) من القانون ذاته . التفاصيل


* اذا ثبت ان المتهم الاول قام يطعن المجني عليه بشبريته طعنتين الاولى اصابته في اعلى الظهر وفي منتصف الكتف والثانية في اسفل الظهر كما اقدم المتهم نفسه على طعن المجني عليه الثاني بالشبرية على رقبته واقدم المتهم الثاني على طعن المجني عليه الثاني بشبريته في بطنه نفذت الى تجويف البطن مما ادى الى استئصال الطحال مع تخلف عاهة دائمة بنسبة (40%) من مجموع قواه العامة فان هذا الامر يستدل منه على ان نية المتهمين اتجهت الى ازهاق روح المجني عليه الثاني وذلك من خلال الاصابات الواقعة في اماكن خطرة من جسم المجني عليه والادوات المستعملة ولولا التدخل الجراحي لادت هذه الاصابات الى وفاة الجريح المذكور مما يجعل من فعل المتهمين يشكل جرم الاشتراك بالشروع بالقتل خلافاً لاحكام المواد (326 ، 70 ، 76 ) من قانون العقوبات . التفاصيل


* اذا كان ما انتهت اليه محكمة الموضوع الى ان الفعل الذي اتاه المميز يشكل شروعاً بالقتل وفرضت العقوبة عليه على هذا الاساس فانه ومن استعراض البينة التي اعتمدتها المحكمة وجد انها لم تناقش هذه البينة التي ليس فيها ما يقطع بان المتهم هو الذي اطلق النار على المشتكي كما وجد ان المحكمة لم تبين الادلة التي استندت اليها عندما توصلت الى ان نية القتل كانت متوفرة لدى الفاعل فالشهود الذين اعتمدتهم المحكمة وهم شهود النيابة لم يرد باقوالهم دليل قاطع يربط المتهم بجريمة القتل المنسوبة اليه وفي ضوء ما تقدم فان قرار محكمة الموضوع كان سابقاً لاوانه ولم يناقش البينات بصورة مفصلة للتوصل الى الواقعة التي يرتاح اليها الضمير مما يجعله حقيقاً بالنقض . التفاصيل


* ان ركن القصد في جناية الشروع بالقتل هو ما يميزها عن جنحة الايذاء ولما كانت النية امراً باطنياً يضمرها الجاني في نفسه ولا يظهرها ويمكن الاستدلال عليها من الافعال التي قارفها الجاني ومن ظروف الدعوى وحيث انه وعلى الرغم من كون الاداة المستخدمة في الاعتداء هي اداة قاتلة الا ان الاصابات التي احدثها المشتكى عليه لم تشكل خطورة على حياة المجنى عليه الامر الذي يستدل معه ان المميز ضده لم يستخدم القدر الكافي من القوة في الطعن كما انه لم يتابع طعن المجنى عليه بل ولّى هارباً دون وجود حائل او مانع وكان في مقدوره ان يتابع الطعن الامر الذي يستدل معه الى ان نية المميز ضده لم تتجه الى ازهاق روح المجنى عليه بل اتجهت الى ايذائه وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى بهذا الخصوص واقعاً في محله ومتفقاً والواقع والبينة المقدمة في الدعوى . التفاصيل


* حيث ان محكمة الجنايات الكبرى قد دللت على توفر نية القتل لدى المميز وذلك باستعماله السكين وهي اداة حادة وخطرة وقاتلة بطبيعتها والطعن بقوة في اماكن خطرة وقاتلة وهي منطقة الصدر وان الاصابة شكلت خطورة على حياة المجنى عليه ولكن النتيجة لم تتحقق لاسباب خارجة عن ارادة المتهم وهي اسعاف المصاب واجراء الجراحة اللازمة التي ساعدت على انقاذ حياته وبالتالي اعتبرت افعال المتهم مستكملة لسائر اركان وعناصر الجريمة المسندة اليه وهي الشروع بالقتل المقصود بحدود المادتين 326 و 70 من قانون العقوبات وحيث ان محكمة الموضوع قد قنعت بصحة الوقائع التي استخلصتها بما لها من صلاحية في وزن الدليل وتقديره فان اسباب التمييز لا ترد على القرار المميز ولا تنال من سلامته . التفاصيل


* اذا لم تجد محكمة الموضوع اية بينة في الدعوى تؤدي لقناعتها بان المميز ضدها كانت تتجه نيتها الى قتل المجني عليه وانما مجرد ما عزمت عليه هو ايذاءه واستنتجت المحكمة ذلك من عدم قيامها باطلاق النار على اماكن قاتلة من جسمه وانما اطلقت النار ابتداءً على رجليه ولوقوعه ارضاً اصابت طلقات اخرى اماكن اخرى لم تشكل خطورة على حياته وحيث ان القناعة في البينة هي من صلاحية محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك وما دام انه لم يرد مطعون قانوني في هذه القناعة فان التمييز يكون واجب الرد . التفاصيل

ajlony560
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد الرسائل : 12
تاريخ التسجيل : 20/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى