منتديات أصدقاء المحترف .... أهلاً وسهلاً بكم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تابع النية في القانون

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

تابع النية في القانون Empty تابع النية في القانون

مُساهمة  ajlony560 الإثنين فبراير 09, 2009 3:33 pm

اذا فكر الجاني في القتل قبل اقدامه على مقارفته ورتب ما عزم عليه ودبر طريقة تنفيذه وهو هاديء البال يكون عنصر الاصرار متوفرا في الجريمة. التفاصيل


* ان تعدد الضربات التي اوقعها المتهم في جسم المجني عليه واصابتها مواضع خطرة وكون الالة التي استعملها المتهم في هذا الاعتداء من الاسلحة القاتلة كل ذلك ادلة كافية على ان نية القتل متوفرة عنده. التفاصيل


* لا يجوز ادانة شخص بجرم ما الا اذا ثبت وجود النية الجرمية عنده وهذه النية انما تستنتج من الادلة والظروف التي تلابس وقوع الحادث ، فاذا كانت الظروف والادلة تشير الى ان علاقة المتهم بالمجني عليه خاليا من كل ما يمكن ان ينم عن وجود ضغينة او خلاف بينهما بل تدل على الصداقة ولم يقم دليل قاطع على ان انطلاق العيار الناري قد نشا عن ارادة المتهم فلا يعتبر فعل المتهم من قبيل القتل القصد بل من قبيل القتل الخطا في حدود المادة 336 من قانون العقوبات. التفاصيل


* لا يجوز ادانة شخص بجرم ما الا اذا ثبت وجود النية الجرمية عنده وهذه النية انما تستنتج من الادلة والظروف التي تلابس وقوع الحادث. التفاصيل


* نية القتل امر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا يستطاع تعرفه الا بمظاهر خارجية من شانها ان تكشف عن قصد هذا الجاني وتظهره. * من المظاهر التي يتعين الرجوع اليها للاستدلال على نية القتل الالة التي استعملت في الجريمة وموضع الاصابة وجسامتها وظروف الواقعة. التفاصيل


* يتطلب توافر سبق الاصرار عنصرين هما نفسي بان تتهيا نفس الفاعل للتدبير الهاديء لاقتراف الجريمة والعنصر الثاني عنصر زمني بان يمر وقت كافي بين انعقاد العزم على الجريمة وبين تنفيذها ويختلف هذا الوقت من جريمة الى اخرى الا انه يجب ان يتوافر بهذا الوقت ما يتيح للفاعل قدراً من الهدوء يمكنه من التفكير والتدبير والعبرة في ذلك بما يتيحه هذا الوقت من التفكير المتزن وعليه وطالما ان المتهم قد بيت النية على قتل طفليه بسم السيانيد واعد لذلك عدته واحضر المادة معه من خارج البلاد واعطاها لطفليه يكون قد نفذ جريمته بعد تفكير طويل وبهدوء نفسي وصفاء فكري اتاح له وزن الامور وتقدير عواقبها ويوفر سبق الاصرار بحقه. التفاصيل


* اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصده. التفاصيل


* ان المعول عليه في استظهار النية الجرمية هو ظروف الفعل المتعلقة بوسائل التنفيذ ونوع الاداة المستعملة وموضع الاصابة وجسامتها وقد كان على المحكمة ان تعالج نوع السكين المستعملة في الطعن ما اذا كانت تعتبر اداة قاتلة ام لا وطبيعة الاصابة فاذا كانت قاتلة بحد ذاتها وتؤدي الى ازهاق الروح بصرف النظر عن الامكانيات الطبية والفنية في شفائها وكذلك مكان الاصابة في جسم المجني عليه ما اذا كان يعتبر من المقاتل في جسم الانسان . * يشترط لثبوت حالة الدفاع الشرعي وفقاً لاحكام المادة 341 عقوبات ان يقع الدفع حال وقوع الاعتداء وليس بعد وقوعه ذلك ان الدفاع انما شرع للتوقي من الاعتداء وليس لمجازاة المعتدي . التفاصيل


* لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات ما دام ان تقديرها كان مستمداً من وقائع ثابتة في الاوراق . * اذا كانت الافعال اللازمة لاتمام جريمة القتل قد تمت ولكن لحيلولة اسباب مانعة لا دخل لارادة المتهم فيها لم تتم الجريمة فان فعله يشكل شروعاً تاماً في القتل . * ان استعمال اداة قاتلة واصابة المجني عليه في مقتل يكفي للدلالة على توفر نية القتل . * ان اخذ الشخص الكحول برضاه فانه يعاقب على ما ارتكبه من جرائم حتى ولو فقد الشعور . التفاصيل


* اذا صرح المشتكي الاول بانه لا يعلم ما اذا كان المتهم حينما اطلق الرصاص كان يقصد قتله . وصرح المشتكي الثاني بان المتهم عندما اصابه برصاصة المسدس لم يكن يقصد القتل وشهد الطبيب بان اصابة المشتكين لم تكن في مقتل ولا تشكل خطراً على الحياة ، فان تعديل وصف جريمتي الشروع بالقتل الى الايذاء لعدم توفر نية القتل متفق واحكام القانون . * من الجائز قبول شهادة المشتكي على المتهم ولو كان مشتكياً عليه بنفس الوقت بتهمة جنحوية وهي ايذاء المشتكي الاخر في ذات القضية . * ان عدم اعتبار المتهم في حالة دفاع مشروع اثناء قيامه بالاعتداء على المشتكين لعدم توفر العناصر التي نصت عليها المادة 341 من قانون العقوبات لاعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً لا يكون مخالفاً لاحكام القانون . * لا يستفيد المتهم من العذر المخفف اذا ثبت بالبينة بان اطلاقه الرصاص على المشتكين وقع على اثر مشادة كلامية ولم يكن على اثر وقوع اعتداء عليه على جانب من الخطورة من المشتكين . التفاصيل


* ان القاضي يحكم في القضايا الجنائية حسب قناعته الشخصية . * ان عدم قناعة محكمة الموضوع بان نية القتل كانت متوفرة لدى المميز ضده الذي طعن المجني عليه بسكين طعنة واحدة ولم يكرر الطعنة ولان الشهادة الفنية اثبتت ان الطعنة لم تخترق كامل جدار البطن ولم تحدث نزيفاً داخل البطن وانما افضت الى تعطيل المجني عليه عن عمله مدة ثلاثة اسابيع فان الحكم بتعديل وصف الجريمة المسندة الى المميز ضده من جريمة الشروع بالقتل الى جريمة الايذاء يكون متفقاً واحكام القانون . التفاصيل


* ان الافعال التي قام بها المتهم بان امسك المجني عليها من يدها ووضع احدى يديه على فمها واليد الاخرى على رقبتها ثم رماها ارضاً وقام بتنزيل سحاب بنطلونه وركع على الارض وقام برفع فستانها الى الاعلى ونزل كلسونها الى الفخذين وخلال ذلك كانت تلامس يده فخذيها لكنه سمع صوت سيارة في الخارج فهرب ان هذه الافعال تفصح بكل وضوح ان نية المتهم الاجرامية وعزمه الاكيد قد انعقد على اقتراف جريمة مواقعة المجني عليها ولذا يعتبر فعله شروعاً في اغتصابها خلافاً لاحكام المادة 293 وبدلالة المادة 70 من قانون العقوبات وليس من قبيل هتك العرض . التفاصيل


* اذا ثبت من خلال البينة بان المتهم قد دخل مسكن المجني عليها خلافاً لارادة صاحبته ورفع عنها اللحاف وهي نائمة ثم رفع لباس النوم ( الدشداش ) الى ما تحت الركبة فان فعله يدل على نية الاغتصاب ويشكل بدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية الاغتصاب وعليه فان الحكم بتجريمه بجناية الشروع الناقص في اغتصاب المجني عليها وهي نائمة ومعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة سنة ونصف وحبسه لمدة شهر لدخوله المسكن خلافاً لارادة صاحبه وتنفيذ العقوبة الاشد بحقه يكون متفقاً واحكام القانون . التفاصيل


* لا تكون نية القتل متوفرة اذا كانت المسافة قريبة فيما بين الجاني والمجني عليه وكانت الرؤية واضحة ولا يوجد ما يمنع الجاني من الاجهاز على المجني عليه لو اراد قتله الا انه باستعماله الاداة القاتلة بطبيعتها واطلاق النار من النافذة بشكل افقي وهو يعلم بان من شان الاعيرة ان تصيب احدا وفي هذه الحالة يسال في حدود تلك النتيجة وعليه فان تغيير وصف الجريمة المسندة الى المتهم من جريمة الشروع بالقتل الى جريمة احداث عاهة دائمة يكون متفقاً واحكام القانون . التفاصيل


* استقر القضاء على ان اعمال لفكر الهادئ والتدبر في العواقب هو شرط لتوافر عناصر سبق الاصرار الا ان الاستدلال على انتفائه في فعل المتهم من وجود مشاعر الانتقام لديه انما هو استدلال فاسد ومعكوس وذلك ان مشاعر الانتقام والاحقاد هي عادة وسيلة صالحة للاستدلال على توافر سبق الاصرار وليس العكس طالما وان مثل هذه المشاعر تسبق الفعل حسب مقتضيات المنطق السليم ولو كانت مشاعر الرغبة في الانتقام تلغي عنصر سبق الاصرار وتمنع من تطبيق المادة 1/328 من قانون العقوبات لما انطبق وصف القتل العمد على اي منتقم وبالتالي يغدو تطبيقها مستحيلاً على جريمة القتل اذ لا تخلو حادثة من باعث على الانتقام او سبب يثير النقمة في نفس القاتل ويدفعه لارتكاب القتل . * ان الفارق الزمني بين النية المسبقة وبين التنفيذ هو المقياس الرئيسي لتوافر عنصر سبق الاصرار بقدر ما يسمح باعمال الفكر الهادئ وما ينتجه من فرصة لتدبر العواقب . التفاصيل


* اذا ثبت ان المتهم اقترف جريمة قتل المجني عليه بان طعنه بالسكين في اعلى الجانب الايسر من الصدر طعنة ادت الى وفاته وحيث ان استعمال اداة قاتلة وهي السكين واصابة المجني عليه في مقتل حسبما جاء بشهادة الطبيب الشرعي يكفيان لاثبات توفر نية القتل لدى الجاني فان الحكم بتجريمه بجناية القتل القصد ومعاقبته بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات عملاً بالفقرة (ج) من المادة 19 من قانون الاحداث عطفاً على المادة 326 من قانون العقوبات على اعتبار انه مراهق لم يتم الخامسة عشرة من عمره يكون متفقاً واحكام القانون . التفاصيل


* اذا قنعت المحكمة من خلال البينة بان المتهم كان يعلم مسبقاً بولادة شقيقته المجني عليها للطفل لا يكفي لتحريره من الانفعالات والغضب الذي سيطر عليه من جراء علمه بما اقدمت عليه المجني عليها وان هذا الغضب والانفعال افقده عنصر التروي والتفكير الهادئ حيث كان تحت ضغط معنوي من جانب مجتمعه الامر الذي جعل نية القتل انية ولم تكن نتيجة تخطيط مسبق كما ان ما اقدمت المجني عليها من تفريط بعرضها يعتبر عملاً غير محق ولكنه ليس على جانب من الخطورة بسبب اقدام من فرطت له بعرضها بزواجها فان انفعاله لا يرقى الى مرتبة العذر المخفف كما ان مرافقة المتهم الثاني للجاني وسيره خلفه في مسرح الجريمة مشهراً مسدسه وقوله اذبح اذبح كان لتقوية تصميم المتهم الاول فان تجريم المتهم الاول بجناية القتل القصد والحكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وتنزيلها الى النصف لوجود اسباب مخففة تقديرية وكذلك تجريم المتهم الثاني بجناية التدخل القصد والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وتنزيلها الى النصف لوجود اسباب مخففة تقديرية يكون متفقاً واحكام القانون . التفاصيل

ajlony560
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد الرسائل : 12
تاريخ التسجيل : 20/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تابع النية في القانون Empty رد: تابع النية في القانون

مُساهمة  Admin الإثنين فبراير 09, 2009 10:14 pm

مشكور اخ ajlony560 على مساهمتك
والى الامام
flower

Admin
Admin

عدد الرسائل : 62
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 08/01/2009

http://prof.friendhood.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى