منتديات أصدقاء المحترف .... أهلاً وسهلاً بكم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تابع النية في القانون

اذهب الى الأسفل

تابع النية في القانون Empty تابع النية في القانون

مُساهمة  ajlony560 الإثنين فبراير 09, 2009 3:22 pm

ان السرقة جريمة قصدية تتطلب ابتداءً توافر القصد العام اي ايراد التحقيق وقائع الجريمة مع العلم باركانها المختلفة وفق ما يشترطه القانون . كما تتطلب قصداً خاصاً الى جانب ذلك اي نية تملك الشيء المسروق ، فلا سرقة اذا استولى الدائن مثلاً على منقول مملوك للمدين لا بنية تملكه ولكن للاحتفاظ به كرهن حتى يسدد له الدين لان المدلول الحقيقي لنية التملك هو ارادة الجاني بحرمان المالك من مباشرة سلطته على الشيء المسروق وحيث ان الثابت من البينة المقدمة ان المميز ( المتهم ) قد وضع رسالة لاحد الساكنين في الشقة يعلمه بانه يحتفظ بالاغراض التي اخذها حتى ترسل له اغراضه التي بقيت في الشقة . وحيث ثبت بان الاغراض الماخوذة للمشتكين بقيت لدى المتهم ولم يتصرف بها حتى حضرت الشرطة واسترجعتها فان مقتضى ذلك عدم توفر نية المتهم لتملك هذه الاغراض مما ينتفي معه جميع اركان جرم السرقة . التفاصيل


* ان نية القتل هي امر باطني يضمرها الجاني في نفسه ويستدل عليها من ظروف الدعوى وملابساتها ووقائعها . وحيث ان الظروف والوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع تدل على ان نية المتهم انصرفت الى ازهاق روح المجني عليه من خلال تحديه له وتكرار الطعنات في اماكن قاتلة من جسمه وخاصة الطعنة الخامسة التي اصابت يسار الصدر ونفذت الى القلب بعمق 15 سم مما ادى الى نزيف حاد ومن ثم وفاة المجني عليه . لذلك فان القرار المميز يكون واقعاً في محله . التفاصيل


* استعمال المتهم المسدس القاتل بطبيعته ومحاوله اطلاق النار من قرب باتجاه المجني عليها اكثر من مرة ولولا اسباب لا دخل لارادته فيها وهي عدم استجابة المسدس للاطلاق لتمت الجريمة، يوفر نية القتل لدى المتهم ولا يرد الدفع باستحالة حدوث القتل لعدم صلاحية العتاد. التفاصيل


* يتوفر القصد الجرمي في جريمة اضرام النار في ابنية واقعة في مدينة او قرية وينجم عن الحريق وفاة انسان بمجرد اتجاه نية الفاعل الى اضرام النار في المبنى دون حاجة لتوافر نية القتل استنادا للمادة 371 بدلالة المادة 1/368 عقوبات. ولا يمنع من قيام المسؤولية الجزائية كون المنزل هو منزل الفاعل وان الضرر اصاب ماله لان من المتفق عليه فقها وقضاء ان الجريمة تتحقق سواء اكان اضرام النار وقع في بناء مملوك للفاعل او لغيره ما دام ان البناء واقعا في مدينة او قرية او مسكونا او معدا للسكن مراعاة لما ينجم عن الحريق في هذه الاماكن من اخطار وضرر بليغ على الارواح والاموال. التفاصيل


* اشترط قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم 46 لسنة 1953 لتنفيذ سند الادانة من قبل دائرة التسجيل ان تكون مدة الادانة قد انقطعت فتكون سلطة الادارة بالتنفيذ سلطة مقيدة بمقتضى نص القانون وما يصدر عنها من تصرفات واعمال ليس الا تطبيقا لقواعد امرة ولا حرية لها بانتهاك هذه السلطة ولا ولاية لها في التنفيذ قبل مضي النصاب الزمني الذي ينبغي ان يتم عليه التنفيذ، وبناء على ذلك فان ما صدر عن دائرة التسجيل من اعمال بقصد تنفيذ سند الدين قبل انقضاء مدة الادانة تكون فاقدة لركن النية المشترطة في القرارات الادارية ومجردة من الاساس القانوني الذي ينبني عليه ولا تعدو مجرد عمل مادي لا يترتب عليه اثر قانون منطوية على عيب جسيم يجردها من طابع القرار الاداري على وجه ينحدر بها الى درجة الانعدام، فلا تكتسب اية حصانة ولو فات ميعاد الطعن بالالغاء او السحب وليس هناك من حق مكتسب ليمتنع على الادارة المساس به ويجوز لها الرجوع فيه والغاءه في اي وقت متى استبان لها مخالفته للقانون. التفاصيل


* ان اطلاق الرصاص عشوائيا لا ينفي نية القتل. التفاصيل


* اذا اصيب المشتكي في منطقة خطرة من جسمه وكانت الطعنة نافذة الى الرئة فان عناصر جريمة الشروع بالقتل تكون متوفرة في الاعمال التي اقترفها المميز اذ لا يشترط لتوفر نية القتل تكرار الطعن. التفاصيل


* اذا كانت الفترة الزمنية ما بين مشاهدة المتهم للمغدور وانصراف نيته لقتله والتخلص منه فترة زمنية غير كافية لتحقيق عنصر التروي والتفكير الهاديء مما ينفي فكرة العمد وسبق الاصرار. فان قرار تعديل وصف التهمة الاولى المسندة الى المميز على ضوء ذلك عملا بالمادة 234 من الاصول الجزائية والمادة 2/80/ج،د من قانون العقوبات المشار اليه لا يخالف القانون. التفاصيل


* يكون استظهار النية الجرمية الواجب توافرها في جريمة القتل سائغا من نوع السلاح ومكان الاصابة في جسم المجني عليها الذي يعتبر من المقاتل وطبيعة الاصابة التي تعتبر اصابة قاتلة. التفاصيل


* ان استظهار النية الجرمية الواجب توفرها في جريمة القتل القصد يكون استظهار سائغا بالنظر الى نوع الاداة المستعملة ومكان الاصابة في جسم المجني عليه الذي يعتبر من المقاتل وطبيعة الاصابة التي تعتبر اصابة قاتلة. التفاصيل


* ان الافعال المادية التي قام بها المميز وهي الامساك بالمجني عليه ومحاولة اعادته الى الغرفة والافصاح عن نيته تجاهه بطلبه من المتهم ان يعطيه دوره ليلوط به تشكل الشروع الناقص في هتك العرض. * ان الحكم بتجريم المميز بجناية الشروع بهتك العرض خلافا لاحكام المادتين 1/296 و 68 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة واربعة اشهر يكون متفقا واحكام القانون. التفاصيل


* اذا وجدت محكمة الاستئناف ان ما قام به المتهم يتلخص في انه قام بتجميع ثلاث فرشات اسفنج وبعض الملابس العائدة لزوجته واولاده في غرفة النوم وقام باحراقها على اثر خلاف مع زوجته وانه بمجرد اشعال النار فيها قام بمساعدة الجيران في اخراجها الى ساحة البيت واطفائها، وان نية الجاني كانت تنصرف الى الحاق الضرر المادي بمال زوجته ولم تنصرف الى اضرام النار في المبنى، فان هذا الاستنتاج سائغ ومعقول وتؤدي اليه الوقائع المستمدة من ادلة الدعوى. التفا

ajlony560
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد الرسائل : 12
تاريخ التسجيل : 20/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى