منتديات أصدقاء المحترف .... أهلاً وسهلاً بكم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تابع / موطن المدعى عليه

اذهب الى الأسفل

تابع / موطن المدعى عليه Empty تابع / موطن المدعى عليه

مُساهمة  ajlony560 الإثنين فبراير 09, 2009 3:07 pm

* ان المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم (Cool لسنة 1952 ، تعرف الحكم الاجنبي بانه ( كل حكم صادر عن محكمة خارج المملكة الاردنية الهاشمية تتعلق باجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال .. ) وان المادة الرابعة من القانون ذاته تقضي بانه ( تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها او المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها املاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ) . * وان المادة (47) من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على انه (اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في الاردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة ، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي ، او محل عمله ، فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الاردن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي ، او محل عمله ، فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الاردن كان الاختصاص لمحكمة عمان ) ، وعلى ضوء هذه النصوص القانونية والبينات المقدمة في الدعوى فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتائج مستساغة مفادها ان محكمة بداية عمان هي صاحبة الولاية والاختصاص بالنظر في طلب تنفيذ الحكم البدائي الصادر عن محكمة دولة الامارات العربية ، حضوريا بحق المدعى عليه ( المميز) واقعا في محله ويتفق مع احكام القانون . * ان المهام المناطة بمحكمة البداية طبقا لقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ولغايات اكساب الحكم الاجنبي صيغة التنفيذ بالاردن ، هي التاكد من توافر الشروط التي تتطلبها المادة السابعة من هذا القانون في ذلك الحكم وحيث انه من الثابت من نص الحكم الصادر عن محكمة ابو ظبي المدنية من ان هذه الحكم كان قد صدر بحق المميز حضوريا وان الشهادة المعطاة من قاضي التنفيذ في محكمة ابو ظبي الاتحادية تفيد ان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ، و اصبح قابلا للتنفيذ بحكم القانون المعمول به في البلد الذي صدر به ، وتم التصريح بتنفيذه ، وحيث ان الفقرة (هـ) من المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ، قد القت عبء اثبات ان الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية على عاتق المحكوم عليه ، وحيث ان المحكوم عليه ( المميز ) لم يقدم بينة تقنع المحكمة بان الحكم المطلوب تنفيذه لم يكتسب الدرجة القطعية افن ما جاء بهذين السببين مستوجب الرد . * ان المادة (365) من القانون المدني تنص على ان اموال المدين تعتبر ضمانا عاما لدائنيه ، بمعنى ان للدائن ان يستوفي حقه من أي مال من اموال المدين ، وقد شرع القانون اجراءات تحفظية واجراءات تنفيذية ، وكفل استعمالها للدائنين بشكل يحقق هذا الضمان ويكفل قضاء الحقوق المتعلقة به وحيث ان المميز لم يثبت ان الحكم المراد تنفيذه قد تم تنفيذ وان الدائن استوفى كامل حقه بل ان الشهادة الصادرة عن محكمة ابو ظبي الاتحادية تثبت بانه لم يتم سداد أي جزء من المبلغ المنفذ لاجله الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب . التفاصيل


* اجمع الفقهاء على ان مبدا محكمة موطن المدعى عليه المبحوث عنه في البند الاول من الفقرات الاولى من المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لا ينطبق فقط على الشخص الطبيعي انما ينطبق ايضا على الاعتباري كالشركات حتى اذا اجتمعت حالتان او اكثر من حالات الاختصاص المكاني يكون المدعي بالخيار بين اي منهما. التفاصيل


* ان ورود عبارة مؤسسة ز،ت بعد اسم المدعى عليه ز، ت فان ذلك يعتبر بيانا لموطن المدعى عليه مادام ان المدعي لم يذكر في اللائحة ان الدعوى اقيمت على المدعى عليه بوصفه ممثلا للمؤسسة المذكورة وانه اقام الدعوى على المدعى عليه بصفته الشخصية. التفاصيل


* اذا نزح المدعى عليه من اريحا الى عمان ويقيم فيها فتكون محكمة عمان صاحبة صلاحية مكانية للنظر في الدعوى المقامة ضده . * اذا ورد في سند الامر موضوع الدعوى ان عنوان المدين هو اريحا فان ذلك لا يعني حصول اتفاق بين الطرفين على ان لا تقام الدعوى التي تنشا عن هذا السند الا في محكمة المكان المذكور وانما يقصد منه بيان مكان الدفع وموطن المدين ويكون المدعي مخيراً في اقامة الدعوى لدى محكمة اريحا وهي موطن المدعى عليه المعين في العقد او لدى محكمة عمان التي يقع محل اقامته الفعلي ضمن قضائها . * اذا دفع المدعى عليه الدعوى امام محكمة البداية بعدم الصلاحية المكانية بالاستناد الى ان محل اقامته هو اريحا بينما اقر في محضر المحاكمة بانه نزح منه واقام في عمان ففي هذه الحالة يكون من حق محكمة الاستئناف ان تبت في مسالة الصلاحية بالاستناد الى هذه الواقعة .

ajlony560
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد الرسائل : 12
تاريخ التسجيل : 20/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى