الولاية على الصغير ، استشارة أحوال شخصية دولة النزاع : مصر
صفحة 1 من اصل 1
الولاية على الصغير ، استشارة أحوال شخصية دولة النزاع : مصر
السلام عليكم و رحمة الله وبركاتة ، انا أمرأة متزوجة وهجرنى زوجى وسافر خارج مصر منذ ثلاثة سنوات ولى منه ولدان ، والمشكلة فى الوقت الحالى انى اريد القيام بالعديد من التصرفات القانونية لاولادى، فولدى الاصغر سماه والده قبل سفره باسم صيام ولكنه معروف حاليا باسم عمر وولدى يستاء من اسم صيام واريد ان اتقدم لمصلحة الاحوال المدنية بطلب تغيير اسمة فى الاوراق الرسمية من اسم صيام ليكون اسمة عمر ، ولكننى لا استطيع ذلك حيث ان المنوط به بالتقدم بمثل هذا الطلب هو والده الذى هجرنا ، فارجوا الافادة عن الحل لتكون لى الولاية بدلا من والده علماَ بان جده لابوه هو الاخر غير موجود ، المهم استطيع الوصول لحل للتقدم بطلب تغيير الاسم ، او اقامة دعوى قضائية فى حالة رفض الجهات المختصة ذلك الطلب ، كما ارجو افادتى عن الاجراءات الواجب اتباعها لتغيير الاسم ومدى قانونية ذلك من عدمه والقانون الذى يحكم ذلك الامر ، ولكم جزيل الشكر
اولا يمكنك احضار شهاده تفيد بان زوجك خارج مصر منذ ثلاث سنوات ولا نعرف له مقر .
ثانيا رفع دعوى طلاق للضرر بسبب هجران زوجك مده كبيره ( اكثر من ستة اشهر ) ان كنتى
ترغبين فى الطلاق .
ثالثا تقديم طلب للسيد وكيل نيابة الاحوال الشخصيه لتعيينك وصيه على اولادك القصر لغيبة ابيهم منذ ثلاث سنوات دون معرفة مكان له او عنوان ثابت .وايضا لوفات جدهم ( او رفع دعوى بنفس المضمون )
اما تغيير اسم ولدك .
هناك لجنة تشكل فى مدينة كل محافظة تتبع السجل المدنى 0 اختصاصها النظر فى طلبات تغيير الاسم وما الى ذلك 0فالجأي اليها أولا -لأنه لابد من موافقةوزارة الداخلية على هذا التغيير 000وبالطبع لا بد من وجود مبررات جدية لهذا التغييرفان وافقت هذه اللجنة على التغيير فبها ونعمت 0وان لم توافق فستضطرين سا عتها الى رفع دعوىقضائية بذلك تختصم فيها مدير مصلحة الأحوالالمدنية بصفته 0 وكذلك وزير الداخلية بصفته 0
مادة45
تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من :
1 - المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه ( رئيسا ) وفى حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم .
2 - مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )
3 - مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )
وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة ، وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة .
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة47
لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة الا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .
**********************************
اولا يمكنك احضار شهاده تفيد بان زوجك خارج مصر منذ ثلاث سنوات ولا نعرف له مقر .
ثانيا رفع دعوى طلاق للضرر بسبب هجران زوجك مده كبيره ( اكثر من ستة اشهر ) ان كنتى
ترغبين فى الطلاق .
ثالثا تقديم طلب للسيد وكيل نيابة الاحوال الشخصيه لتعيينك وصيه على اولادك القصر لغيبة ابيهم منذ ثلاث سنوات دون معرفة مكان له او عنوان ثابت .وايضا لوفات جدهم ( او رفع دعوى بنفس المضمون )
اما تغيير اسم ولدك .
هناك لجنة تشكل فى مدينة كل محافظة تتبع السجل المدنى 0 اختصاصها النظر فى طلبات تغيير الاسم وما الى ذلك 0فالجأي اليها أولا -لأنه لابد من موافقةوزارة الداخلية على هذا التغيير 000وبالطبع لا بد من وجود مبررات جدية لهذا التغييرفان وافقت هذه اللجنة على التغيير فبها ونعمت 0وان لم توافق فستضطرين سا عتها الى رفع دعوىقضائية بذلك تختصم فيها مدير مصلحة الأحوالالمدنية بصفته 0 وكذلك وزير الداخلية بصفته 0
مادة45
تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من :
1 - المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه ( رئيسا ) وفى حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم .
2 - مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )
3 - مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )
وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة ، وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة .
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة47
لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة الا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .
**********************************
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى