منتديات أصدقاء المحترف .... أهلاً وسهلاً بكم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عن موطن ((مكان تبليغ)) المدعى عليه

اذهب الى الأسفل

عن موطن ((مكان تبليغ)) المدعى عليه Empty عن موطن ((مكان تبليغ)) المدعى عليه

مُساهمة  ajlony560 الإثنين فبراير 09, 2009 3:05 pm

ان المادة (2/36) من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص ( انه في دعاوى الحقوق الشخصية او المنقولة اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الاردن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان اقامته المؤقت . وحيث ان للمدعى عليه مكان اقامة مؤقت مثبت في سند التعهد الصادر عنه فانه لغايات تحديد الاختصاص ينعقد الاختصاص للمحاكم الاردنية لنظر الدعوى . التفاصيل


* يتم تبليغ الشركات الاوراق القانونية في مركز ادارتها للنائب عنها قانوناً او القائمين على ادارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء واذا لم يكن للشركة مركز ادارة يسلم التبليغ لواحد من المذكورين لشخصه او في محل عمله او موطنه الاصلي او المختار عملاً بالمادة (5/10) من قانون اصول المحاكمات المدنية وعليه فان عدم الاشارة في التبليغ الى عدم وجود مركز ادارة للشركة المطلوب تبليغها يجعل من تبليغ النائب عنها او احد القائمين على ادارتها او الشركاء فيها في منزله وبواسطة احد ابنائه تبليغاً باطلاً ويكون التمييز مقدماً على العلم مقبولاً شكلاً . التفاصيل


* لا تختص المحاكم الاردنية بنظر الدعوى المقامة على الاجنبي اذا لم يكن له موطن مختار في الاردن او لم تكن الدعوى متعلقة بمال موجود في الاردن او التزام نشا او نفذ او كان من الواجب تنفيذه فيها او اذا لم يقبل الخصم ولاية المحاكم الاردنية صراحة او ضمناً وذلك عملاً باحكام المادتين (27 و 28 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية وعليه فيكون الحكم بعدم اختصاص المحاكم الاردنية بنظر الدعوى موافقاً للقانون اذا كانت قد اقيمت بخصوص بضاعة شحنت من البرازيل وتم تفريغها في اليمن ولم تدخل الموانىء الاردنية كما لم يقبل وكيل الشركة المدعى عليها ولاية المحاكم الاردنية ولا يرد قول المدعية انها لا تستند في دعواها الى عقد النقل البحري وانما تستند الى عقد التامين المبرم بينها وبين صاحب البضاعة (المؤمن له ) الذي حلت محله حلولاً قانونياً على اعتبار ان عقد التامين نشا في الاردن وتم تنفيذه فيها. التفاصيل


* ينعقد الاختصاص في دعاوى التامين للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه او مكان المال المؤمن عليه وفقا للمادة 43 من قانون اصول المحاكمات المدنية . وعليه وبما ان المال المؤمن عليه ( السيارة ) مسجلة في دائرة ترخيص مركبات اربد فتعتبر محكمة بداية اربد هي المحكمة المختصة للنظر في المطالبات الناجمة عن عقد التامين . التفاصيل


* تختص المحاكم الاردنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الاردن اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الاردن او كانت متعلقة بالتزام نشا او نفذ او كان واجبا تنفيذه فيها او كانت متعلقة بافلاس اشهر فيها عملا بالمادة 28 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وتكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى نتيجة الخلاف الناشئ عن وثيقة شحن بحري جرى تنفيذ جزء منه في ميناء العقبة الذي رست به السفينة وجرى تفريغها فيه هي محكمة بداية عمان . التفاصيل


* تنص احكام الفقرة (د) من المادة 2/51 من القانون المدني على ان موطن الشخص الحكمي هو المكان الذي يوجد فيه مراكز ادارته وان الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الاردنية الهاشمية ومركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية . التفاصيل


* تختص المحاكم الاردنية بنظر الدعوى التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الاردن اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الاردن او التزام نشا او نفذ او كان من الواجب تنفيذه قيها عملا بالمادة (2/28) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وعليه فان الالتزام الناشئ في المنطقة الحرة في الزرقاء يعتبر ناشئا في الاردن لان المنطقة الحرة جزء من اراضي الاردن سندا لنص المادتين الثانية والثالثة من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 1984/32 وتختص المحاكم الاردنية بنظر هذه الدعوى وان لم يكن للمدعى عليه مكان اقامة في الاردن . التفاصيل


* تختص محكمة صلح العقبة بنظر القضية المحالة من سلطة ميناء العقبة استنادا لصلاحيتها بتنظيم المنازعات حول اجور الملاحين واحالتها الى محكمة صلح العقبة عملا بالمادة 142 من قانون التجارة البحرية ، ويؤيد ذلك ما ورد بنص المادة 28 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي عقدت الاختصاص للمحاكم الاردنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامه في الاردن اذا تعلقت الدعوى بالتزام نفذ في الاردن . التفاصيل


* اعطت المادة 42 من قانون اصول المحاكمات المدنية الخيار للمدعي في اقامة الدعوى امام موطن المدعى عليه او التي في دائرتها تم الاتفاق او نفذ اذا تعلقت بالتوريدات او الاشغال وذلك لوجود حرف(او) في نص المادة المذكورة ولم تحدد هذه المادة ان على المدعي اقامة الدعوى لدى المحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق او نفذ كما ان القصد من النص المذكور هو التيسير على المدعي وليس تقييده مع بقاء الخيار له لاقامة الدعوى في اي من المكانين المذكورين ، وعليه فتكون اقامة الدعوى امام المحكمة التي يقيم فيها احد المدعى عليهما وهو الكفيل مقامة امام محكمة مختصة . التفاصيل


* يستفاد من احكام المادة (36) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان الاختصاص في دعاوى الحقوق الشخصية او المنقولة يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، واذا لم يكن له موطن في الاردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان اقامته المؤقت . ولما كان من الجائز ان يكون للشخص اكثر من موطن في وقت واحد عملا بالمادة (39) من القانون المدني والمادة (17) من قانون اصول المحاكمات المدنية فمن الجائز محاكمته امام اية محكمة يقع في دائرتها موطن له ، وعليه فان المحاكم الاردنية تختص بنظر الدعوى المقامة على الاردني الذي يعمل في السعودية طالما انه يملك بيتا في عمان وانه يستطيع العودة اليه متى شاء . التفاصيل


* يسري قانون الدولة على الالتزامات التعاقدية التي تم فيها العقد عملا بالمادة الثامنة من القانون المدني. * تختص محاكم الاردن بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الاردن اذا كان متعلقا بالتزام نشا في الاردن. التفاصيل


* اجازت المادة 1/5 من الاصول الجزائية اقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام المرجع التابع له موطنه وعليه فاذا كان موطن المشتكى عليه هو بلدة الفحيص التابعة لمحكمة بداية السلط كما ان الشيك مسحوب على فرع البنك المسحوب عليه في الفحيص فان مدعي عام السلط هو المرجع المختص في التحقيق والملاحقة في القضية. التفاصيل


* اذا لم يتحدد الموطن الذي يقيم فيه المتعاقدان فان قانون الدولة التي تم فيها العقد هو الواجب التطبيق عملاً بالفقرة الاولى من المادة 20 من القانون المدني ولا يترتب على تسجيل فرع للشركة الاجنبية في الاردن اعتبار الاردن موطناً لمركز الشركة الرئيسي ما دام ان العقد مبرم بين المدعي والمركز الرئيسي للشركة خارج الاردن . * ان فرع الشركة الاجنبية لا يؤخذ بعين الاعتبار امام المحاكم الوطنية الا في المسائل المتصلة به وليس بالمسائل التي تعاقد عليها المركز الرئيسي للشركة . * ان الراي الراجح الذي انعقد عليه الفقه والقضاء بان القانون الاجنبي الواجب التطبيق امام القضاء الوطني يحتفظ امام القضاء الوطني بصفته القانونية ولا يعتبر من الوقائع التي يتوجب على الخصم تقديم الدليل على وجوده وان المحكمة الوطنية التي تنظر في الدعوى هي المكلفة بالبحث عن القانون الاجنبي وتطبقه كما تطبق القانون المحلي . التفاصيل


* اذا كان لاحد المدعى عليهما موطن او محل اقامة في الاردن فتكون المحاكم الاردنية مختصة بنظر الدعوى التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الاردن ، وذلك عملا بالمادة 3/28 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وحبث اقتنعت محكمة الموضوع ان للمدعى عليهما محل اقامة في الاردن وهو عنوانهما الذي تبلغا عليه لائحة الدعوى والانذار العدلي الموجه من المدعي اليهما فيكون ما انتهت اليه محكمة الاستئناف باختصاص المحاكم الاردنية في محله وموافقا للقانون . التفاصيل


* حيث ان وكيل المدعي ( المميز ) قد افاد ان موكله يعمل في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ، ويقيم فيه اقامة دائمة منذ حوالي عشرين عاما . وبناء عليه فانه لا سبيل لتبليغه اليمين في الاردن وفق الاصول الواردة في المواد ذوات الارقام ( 8 و 9 و 10) من قانون اصول المحاكمات المدنية الباحثة عن تبليغ الاوراق القضائية في موطن المطلوب تبليغه او محل عمله في الاردن . * بالرجوع الى اتفاقية الاعلانات والانابات القضائية في دول الجامعة العربية نجد ان المادة (7/أ) منها تنص على انه يقدم طلب الانابة القضائية بالطريق الدبلوماسي وتقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الانابة المطلوبة طبقا للاجراءات القانونية المتبعة لديها . كما ان المادة الثامنة من نفس الاتفاقية تنص على انه يكون للاجراء القضائي الذي يتم بواسطة انابة قضائية وفقا للاحكام المتقدمة نفس الاثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم امام السلطة المختصة في الدولة الطالبة . وبناء عليه فقد كان على محكمة الاستئناف ان تكلف وكيل المدعي ( المميز ) ببيان العنوان الواضح لموكله في مدينة الرياض في السعودية ، ومن ثم تقوم بانابة محكمة محل اقامته في تحليفه تطبيقا لاحكام اتفاقية الاعلانات والانابات القضائية انفة الذكر . ولما لم تفصل يكون حكمها المميز سابقا لاوانه ومخالفا للقانون مما يقتضي نقضه لورود هذه الاسباب عليه . التفاصيل


* ان نشوء الالتزام خارج الاردن لا ينزع اختصاص المحاكم الاردنية بالنسبة للخلافات حوله طالما ان المدعى عليه اردني وموطنه في الاردن ، وحيث تبين من اوراق الدعوى ان موطن المدعى عليه هو صويلح فان اقامة الدعوى ضده امام محكمة بداية عمان يكون صحيحا . * ليس في قانون اصول المحاكمات المدنية ما يوجب على المحكمة اسقاط الدعوى عند غياب الخصوم وعليه فان اعادة تبليغ فرقاء الدعوى لحضور جلسات المحاكمة لا يخالف القانون . * ان الحكم باعتماد سعر التعادل بين الدينار الاردني والدينار الكويتي بتاريخ الدعوى وليس بتاريخ نشوء الالتزام يتفق مع المادتين (48 و3/49) من قانون اصول المحاكمات المدنية . التفاصيل

ajlony560
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد الرسائل : 12
تاريخ التسجيل : 20/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى