سؤال في القانون المدني
صفحة 1 من اصل 1
سؤال في القانون المدني
السلام عليكم
تم رفع دعوي عن امر اداء وفية خطأ حسابي كيف يدفع المدعي علية ببطلان التكليف بالوفاء
اجازة المادة 206 من قانون المرافعات للمدين الطعن فى امر الاداء الصادر عليه فى صورة تظلم تراعى فيه الاوضاع المقرره لصحيفة افتتاح الدعوى ولان اعتبرت الماده 207 /1 منه المتظلم فى حكم المدعى واوجبت ان يراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى وذلك اتجاها من المشرع – وعلى ما اوردته المذكره الايضاحية للمادة 855 المقابلة من قانون المرافعات السابق معدله با القانون رقم 100لسنة 1962 الى ان يكون الطعن فى هذه الاوامر فى صورة تظلم تراعى فيه الاوضاع المقرره لرفع الدعوى وليس فى صورة معارضة فى حكم غيابى لتفادى الصعوبات التى تترتب على اعتبار التظلم معارضة كجواز او عدم جواز ابداء الطلبات العارضة فى المعارضة او كإبداء الدفع بعدم اختصاص النوعى او المحلى او بالإحاله ومن ثم فأن اطفاء صفة المدعى حكماً على المدين المتظلم لا ينفى ان يكون الدعوى قد افتتحت بتقديم عريضة طلب امر الاداء وهو ما يظاهره اشتراط اداء رسىم الدعوي كاملاً بقبلولها وترتيب كافة الاثار الناجمه عن رفع الدعوى من قطع التقادم وخلافه على تقديمها وفق المادة 208 من قانون المرافعات واجازة الطعن فى امر الاداء بطريق الاستئناف مباشرة متى سقط الحق فى التظلم طبقا لحكم الفقره الاخيره من المادة 206 من ذات القانون وهو ما مقتضاه ان اعتبار المدين بمثابة المدعى حكماً فى التظلم من امر الاداء الصادر قبله لحكمه معينه ابتغاها المشرع وفى حدود النصوص الخاصه الوارده بباب امر الاداء لا ينفى انه لم يكن هو الذى استفتح الخصومة واقعاً وفعلاً وانه بتظلمه انما يدرأ عن نفسه عادية امر صدر بإلزامه آداء معيناً وان من حقه على هذا النحو الإفاده من الرخص التى يمنحها القانون لرافع الطعن والواردة ضمن الفصل الخاص بالقواعد العامة لطرق الطعن فى الأحكام .
تم رفع دعوي عن امر اداء وفية خطأ حسابي كيف يدفع المدعي علية ببطلان التكليف بالوفاء
اجازة المادة 206 من قانون المرافعات للمدين الطعن فى امر الاداء الصادر عليه فى صورة تظلم تراعى فيه الاوضاع المقرره لصحيفة افتتاح الدعوى ولان اعتبرت الماده 207 /1 منه المتظلم فى حكم المدعى واوجبت ان يراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى وذلك اتجاها من المشرع – وعلى ما اوردته المذكره الايضاحية للمادة 855 المقابلة من قانون المرافعات السابق معدله با القانون رقم 100لسنة 1962 الى ان يكون الطعن فى هذه الاوامر فى صورة تظلم تراعى فيه الاوضاع المقرره لرفع الدعوى وليس فى صورة معارضة فى حكم غيابى لتفادى الصعوبات التى تترتب على اعتبار التظلم معارضة كجواز او عدم جواز ابداء الطلبات العارضة فى المعارضة او كإبداء الدفع بعدم اختصاص النوعى او المحلى او بالإحاله ومن ثم فأن اطفاء صفة المدعى حكماً على المدين المتظلم لا ينفى ان يكون الدعوى قد افتتحت بتقديم عريضة طلب امر الاداء وهو ما يظاهره اشتراط اداء رسىم الدعوي كاملاً بقبلولها وترتيب كافة الاثار الناجمه عن رفع الدعوى من قطع التقادم وخلافه على تقديمها وفق المادة 208 من قانون المرافعات واجازة الطعن فى امر الاداء بطريق الاستئناف مباشرة متى سقط الحق فى التظلم طبقا لحكم الفقره الاخيره من المادة 206 من ذات القانون وهو ما مقتضاه ان اعتبار المدين بمثابة المدعى حكماً فى التظلم من امر الاداء الصادر قبله لحكمه معينه ابتغاها المشرع وفى حدود النصوص الخاصه الوارده بباب امر الاداء لا ينفى انه لم يكن هو الذى استفتح الخصومة واقعاً وفعلاً وانه بتظلمه انما يدرأ عن نفسه عادية امر صدر بإلزامه آداء معيناً وان من حقه على هذا النحو الإفاده من الرخص التى يمنحها القانون لرافع الطعن والواردة ضمن الفصل الخاص بالقواعد العامة لطرق الطعن فى الأحكام .
مواضيع مماثلة
» تابع النية في القانون
» تابع النية في القانون
» تابع النية في القانون
» القانون بين النص والتطبيق ( الجنسية ) 4
» القانون بين النص والتطبيق ( الجنسية ) 3
» تابع النية في القانون
» تابع النية في القانون
» القانون بين النص والتطبيق ( الجنسية ) 4
» القانون بين النص والتطبيق ( الجنسية ) 3
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى