منتديات أصدقاء المحترف .... أهلاً وسهلاً بكم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تابع النية في القانون

اذهب الى الأسفل

تابع النية في القانون Empty تابع النية في القانون

مُساهمة  ajlony560 الإثنين فبراير 09, 2009 3:27 pm

يتبين من نص الفقرة الثانية من المادة 369 من قانون العقوبات لسنة 1960 الباحثة عن جريمة الحريق بالتوصيل انه يكفي لعقاب الجاني على هذه الجريمة ان يكون قد تعمد وضع النار في شيء يكون بحكم موقعه صالحا لان يوصل النار الى مال الغير ولو لم ينصرف قصده الى توصيل النار الى هذا المال. وقد اراد القانون من معاقبة الجاني في هذه الحالة ان يحاسبه على قصده الاحتمالي تطبيقا لنص المادة 64 من نفس القانون التي تنص على ان الجريمة تعد مقصودة وان تجاوزت النية الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة. التفاصيل


* لا يكفي لنفي قصد القتل عن المتهم قول المحكمة بان المتهم لم يقصد القتل. وانما يقتضي ان تناقش البينة ايضا للتثبت من توقع او عدم توقع المتهم حصول الوفاة نتيجة جثومه على صدر المغدور. التفاصيل


* ان اقدام الجاني على استعمال الة قاتلة وتكرار الطعنات واصابة المجني عليه في مكان خطر من جسمه يكفي لاثبات نية القتل. التفاصيل


* ان القصد الجرمي في جريمة هتك العرض يتوافر بانصراف نية الجاني الى المساس بعورة بما يخدش الحياء العرضي وليس شرطا ان يرتكب الفعل بقصد الاهانة او الشهوة او الانتقام. التفاصيل


* ان القصد الجرمي من جريمة هتك العرض يتوافر بانصراف نية الجاني الى المساس بعورة بما يخدش الحياء العرضي وليس شرطا ان يرتكب الفعل بقصد الاهانة او الشهوة او الانتقام. التفاصيل


* اطلق المتهم عيارا ناريا من مسدس على المشتكي فاصابه في رقبته وخرج من فمه. * ان استعمال الة قاتلة واصابة المجني عليه في مكان خطر من جسمه يدل على نية القتل ويكون ما ذهبت اليه المحكمة من ان فعل المتهم يشكل شروعا في القتل ومعاقبته بحدود المادتين (326 و 70) من قانون العقوبات متفقا واحكام القانون. التفاصيل


* اذا قنعت محكمة الموضوع بان المتهم قد اطلق الرصاص على المشتكي بنية القتل فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دام ان البينة التي اخذت بها تؤدي الى هذه النتيجة. التفاصيل


* ان مجرد اقدام شخص على لعب القمار مع غيره في محله مرة واحدة دون ان تنصرف نيته الى اتخاذ هذا المحل مكانا للعب القمار، لا يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 393 من قانون العقوبات، ويتوجب في مثل هذه الحالة اصدار قرار بعدم المسؤولية لا بالبراءة. التفاصيل


* ان استعمال الفاعل لاداة قاتلة وتعدد الطلقات واصابة المجني عليه في مكان قاتل دليل على توفر نية القتل ويشكل فعله جريمة الشروع في القتل. التفاصيل


* ان استعمال المسدس وهو اداة قاتلة وتعدد الطلقات، واصابة المجني عليه في مكان خطر من جسمه يكفي كل ذلك للدلالة على ان نية القتل متوفرة في فعل المتهم ويحكم بجريمة الشروع في القتل قصدا اذا لم يمت المجني عليه. التفاصيل


* ليس ضروريا لتوفر نية القتل ان يموت المجني عليه في الحال بل يكفي ان تنهض الادلة على توفر هذه النية. ويستدل على توفرها من الاداة التي استعملها الجاني ومكان الاصابة وخطورتها. التفاصيل


* عرف فقهاء القضاء الجنائي القصد الاحتمالي بانه نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع ان يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات الى غرض اخر لم ينوه من قبل اصلا، فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل به الغرض غير المقصود. * ان الضابط العملي لمعرفة وجود القصد الاحتمالي او ارتفاعه يتحقق في الجواب على السؤال التالي: هل كان الجاني عند ارتكاب فعلته المقصودة بالذات مريدا لتنفيذها ولو تعدى فعله غرضه الى الامر الاجرامي الاخر الذي وقع فعلا ولم يكن مقصودا له في الاصل ام لا ؟ فان كان الجواب نعم فهناك يتحقق وجود القصد الاحتمالي، اما اذا كان لا فهناك لا يكون في الامر سوى الخطا. التفاصيل


* الخطا في شخص المجني عليه بسبب خطا في شخصه او لسبب خطا في التصويب يجعل الفاعل مسؤولا عن القتل قصدا اذا قامت لديه نية الضرب او القتل - مادة 66 من قانون العقوبات -. التفاصيل


* اذا اثبتت البينة ان الطعنات التي اصيبت بها المجني عليها كانت متعددة وفي محلات خطرة من جسمها فان ذلك يفيد ان النية كانت متجهة الى ايقاع القتل وليس مجرد الايذاء. التفاصيل


* اذا كانت الطعنات متعددة وفي محلات خطرة من جسم المجني عليه فان هذا يفيد ان النية كانت متجهة الى ايقاع القتل لا مجرد الايذاء. التفاصيل


* ان العمل غير المحق الذي يوجب ان يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف بمقتضى المادة 93 من قانون العقوبات ينبغي ان يكون اعتداءا مقصودا منطويا على نية ارتكاب جريمة، ولهذا فان الفعل الضار الذي ينجم عن الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة يخرج عن معنى الاعتداء الذي يشكل عنصر العذر المخفف. التفاصيل


* هجوم المتهم على المجني عليه من الخلف وطعنه بالمدية عدة طعنات في اماكن خطرة مختلفة من جسمه وعدم الكف عن مواصلة الضرب الا بسبب لا دخل لارادته فيه يدل دلالة قاطعة على توفر نية القتل لديه. التفاصيل


* القاء قنبلة على المجني عليه وانفجارها واصابتها اياه في عدة مواضع من جسمه دليل كاف على توفر نية القتل عند الجاني. التفاصيل


* اقدام المتهم على طعن المجني عليه بالة حادة قاتلة واصابته في مكان خطر من جسمه دليل ظاهر على وجود نية القتل. التفاصيل


* ان مجرد ايضاح نية الوزير بخصوص ما سيفعله في المستقبل لا يعتبر قراراً ادارياً بالمعنى القانوني . والقرار الاداري الذي يستطيع المستدعي الطعن فيه انما هو القرار الذي يصدره الوزير بناء على طلب تقدم اليه من المستدعي . التفاصيل

ajlony560
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد الرسائل : 12
تاريخ التسجيل : 20/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى