منتديات أصدقاء المحترف .... أهلاً وسهلاً بكم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عقائد وأصول - باب سد الذرائع

اذهب الى الأسفل

عقائد وأصول - باب سد الذرائع Empty عقائد وأصول - باب سد الذرائع

مُساهمة  القلـ تاج ـوب الخميس فبراير 05, 2009 2:04 pm

التعريف اللغوي: هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء.

§ تعريف الذرائع عند علماء الأصول: هو ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة, أو ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء.

فسد الذرائع هي الحيلولة دون الوصول إلى المفسدة إذا كانت النتيجة فسادا, وفتح الذرائع: وهو الأخذ بالذرائع إذا كانت النتيجة مصلحة.

قال القرافي: اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح, وأن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة الحرام محرمة, فوسيلة الواجب واجبة كالسعي إلى الجمعة والحج.أ.هـ وقال العلماء: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

§ موارد الأحكام على قسمين؛ مقاصد: وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في نفسها, ووسائل: وهي الطرق المفضية إليها, وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل؛ غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها, والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى ما يتوسط متوسطة.



§ الأدلة على وجوب العمل بالذرائع:

1. قال الله تعالى: (وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ) فقد نهى الله تعالى عن سب الذين يدعون من دون الله آلهة أخرى باطلة مع أن سبهم لا حرج فيه ولكن لما كان سبهم يؤدي إلى أن هؤلاء السفهاء سوف يسبون الله جهلا وعدوا, كان هذا السب محرما وممنوعا لما يفضي إليه من مفسدة وهذا هو سد الذرائع.

2. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا) فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لرسول اله راعنا يا رسول الله, أى انتبه لنا والتفت إلينا, وهذه الكلمة (راعنا) عند اليهود بمعنى الرعونة فهي عندهم بمعنى السب والشتم فكان اليهود يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون راعنا يا محمد ويتضاحكون فنزلت هذه الآية تمنع المؤمنين من قول راعنا لكي لا يفعل اليهود ما كانوا يفعلونه من سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو سد الذرائع فإن كلمة راعنا أي انتبه لنا يا رسول الله ليس فيها شيء ولكن لما كانت تؤدى إلى مفسدة منعت.

3. قال الله تعالى: (واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) فقد امتحن الله تعالى بني إسرائيل بأن حرم عليهم صيد السمك يوم السبت وأباحه لهم باقي أيام الأسبوع, ومن شدة الفتنة والابتلاء كان السمك يأتيهم يوم السبت من كل حدب وصوب رافعا شراعه مغريا بصيده. وباقي أيام الأسبوع كان السمك يختفي لا يرون له عينا ولا أثر فعمد بعض بنى إسرائيل إلى حيلة ليتوصلوا بها إلى صيد السمك, فقد حفروا حفرا كبيرة بجوار الشاطئ وأوصلوا إليها ماء البحر, فإذا دخل السمك هذه الحفر يوم السبت سدوها عليه وصادوها يوم الأحد, فانقسم بنو إسرائيل إلى ثلاثة فرق الأولى صادت السمك بهذه الحيلة وفرقة سكتت ولم تصد ولم تنه وفرقة لم تصد ونهت عن صيد السمك بهذه الحيلة, فأنزل الله عذابه على الفرقة التي صادت السمك بالحيلة والفرقة الساكتة عن الحق وأنجى الفرقة التي نهت عن المنكر.

فقد كانت الوسيلة إلى المحرم حرام وهي سد الذرائع فإن حفر الحفر بجوار البحر وإدخال المياه والسمك فيها وسيلة إلى صيد السمك الذي حرم الله صيده يوم السبت فلما كان المآل والنتيجة محرمة كانت الوسيلة أيضا محرمة.

4. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه) فقد نهى عن الاقتراب من المعاصي خشية الوقوع فيها فإن من توسع في المباحات أوشك أن يقع في المكروهات, وأن من توسع في المكروهات يوشك أن يقع في الصغائر وأن من ولج في الصغائر واعتادها يوشك أن يقع في الكبائر ومن اعتاد الكبائر يوشك أن يقع في الكفر نعوذ بالله من كل مكروه وسوء.

5. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه, قيل يا رسول الله: كيف يلعن الرجل والديه؟! قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه)، فالحديث ينهى عن شتم الرجل أبوي غيره حتى لا يكون ذريعة إلى سب أبويه نفسه لان سب الغير يؤدي إليه.

6. نهى الشارع عن خطبة المعتدة لأنه قد يجر إلى ما هو أكبر منه وهو الزواج في العدة.

7. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف لأنه قد يجر إلى الربا.

8. نهى الدائن عن قبول هدية المدين لئلا يجر ذلك إلى الربا.

9. اتفق الصحابة على قتل الجماعة بالواحد مع ما فيه من عدم المساواة وذلك لكي لا يكون ذريعة إلى الإجرام.

والأدلة عدا هذه كثيرة أفاض ابن القيم في ذكرها في كتاب إعلام الموقعين حتى انه أورد تسعة وتسعين وجها للدلالة على سد الذرائع.



§ تحقيق موضع الخلاف بين العلماء في الذرائع:

1. إن ما يفضي إلى الوقوع في المحظور قطعا متفق على منعه.. مثاله..

§ التعاون على الإثم والعدوان.

§ ما يؤدي إلى إيذاء المسلمين كحفر بئر في طريقهم ووضع السم في طعامهم.

§ سب الأصنام عند من يسب الله عدوا.

2. ما يكون طريقا للخير والشر وفي فعله منفعة للناس لا يكون محظورا.. ومثاله..

§ زراعة العنب ممكن أن تكون للأكل وممكن أن تكون للخمر.

§ صناعة القماش ممكن أن تكون عباءة تستر المرأة وممكن أن تكون ملابس ضيقة مكشوفة تظهر عورة المرأة.

§ صناعة الحلي ممكن أن تلبسه المرأة في بيتها لزوجها وممكن أن تتزين به للأجانب فيكون حراما.

§ صناعة الأسلحة ممكن أن تستخدم في الخير كالجهاد في سبيل الله وردع المجرمين وممكن أن يستخدم في العدوان, وهكذا كل أمر فيه خير وشر وفي فعله منفعة للناس لا يكون محظورا.

3. ما يؤدى فعله إلى المحظور غالبا فهو محرم إجماعا كبيع السلاح إلى الأعداء.

4. ما يتساوى فيه الأمران أو يكون فيه خير تارة وشر تارة أخرى فهو الذي اختلف فيه العلماء ومثاله..

§ بيع العينة وهو أن يقول شخص لأخر.. اشتر سلعة بعشرة نقدا, وأنا أخذها منك باثني عشر لأجل.

§ بيع الأجل وهو بيع المشترى ما اشتراه لبائعه لأجل.

§ فالأحناف والمالكية والحنابلة يبطلون هذه البيوع, وأجازها الشافعي وقال نترك النية لله فإن كان ينوى الربا فهو آثم وإن لا فلا.

القلـ تاج ـوب
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد الرسائل : 16
تاريخ التسجيل : 04/02/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى